قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة 8
تعدل أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لعمليات الصيد، يجب أن تكون سفن صيد التونة المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، وكذا السفن القاطرة مجهزة بمعلم تحديد المواقع.
يجب أن يكون هذا المعلم عمليا خمسة (5) أيام قبل بداية حملة الصيد ويتواصل خمسة (5) أيام بعد غلقها".