المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة .2020 سيد أحمد فروخي الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محضر زيارة تفتيش سفينة صيد التونة التي تحمل الراية الوطنية
– بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم، اليوم : ......................................................................... السنة : ............................................
سفينة الصيد البحري المسمّاة ................................. المملوكة ل : ...................................
العنوان : ..................................................................... المسيّر: ...........................................
كانت محل زيارة أمن من أجل صيد التونة الحمراء(1) : ....................................................
قامت بها اللجنة المحلية للتفتيش CIRMAR / ...................................................................
بطلب من (2) : ......................................................................................................................
وصف السفينة نوع التجهيز (3) : .................................................................................................................
البناء : ..................................................................................................................................
سنة البناء : .........................................................................................................................
فئة الملاحة : ........................................................................................................................
مكان البناء : .........................................................................................................................
ميناء التسجيل : ..................................................................................................................
رقم التسجيل : ......................................................................................................................
الحمولة الإجمالية : ...................................................................................................... طنة العدد الأدنى للطاقم : .............................................................................................................
العدد الأقصى للطاقم : ...........................................................................................................
الطول : ........................................................................................................................... متر العرض : ......................................................................................................................... متر مسحوب الماء : ............................................................................................................. متر
(1) التونة الحمراء الميتة أو التونة الحمراء الحية.
(2) المالك، مجهز السفينة، مطالبة الطاقم للسفينة، قرار الإدارة البحرية المختصة.
(3) شباك كيسية (التونة الحية)، حبال الصنار (التونة الميتة)، الملحق الثاني (تابع) القائد (4) : .......................................................................................................
رئيس ميكانيكي : .........................................................................................
التجويف : ............................................................................................. متر البحارة : ........................................................................................................
الإشارة المميزة أو رمز النداء : ....................................................................
علامات هيكل السفينة (5) ومسحوب الماء : ...............................................
الصيف : ........................................................................................................
الشتاء : ..........................................................................................................
موقّعة من طرف : ..........................................................................................
شهادة علامات هيكل السفينة الصادرة في : ..............................................
تاريخ الوضع في الورشة : ...................................................... تاريخ الوضع في الماء : ....................................................................
الهيكل (6) : .....................................................................................................
قوة المحرك : ..................................................................... حصان/ كيلو واط.
سرعة المحرك (7) ..........................................................................................:
رقم التسجيل في المنظمة البحرية الدولي IMO : ..........................................
رقم التسجيل ICCAT لسفينة الصيد بالشباك الكيسية أو بحبال الصنار.
دور السفينة في حالة الصيد المشترك (8) : ...................................................
(4) رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، أهلية كفاءة في الصيد البحري........إلخ،
(5) تحديد المرتفعات.
(6) خشب،حديد، فولاذ، متعدد الإستر.
(7) معدل السرعة.
(8) يجب أن تكون سفينة صيد التونة مجهزة وفقًا لدورها في الصيد المشترك.
أ - المساعدة في عملية البحث عن التونة الحمراء : المناظير و السونار بمدى لا يقل عن 1500 متر،
ب - المساعدة في نقل وتخزين الطُعم : مساحة تخزين (باردة) وظيفية،
ج - المساعدة في نقل الزوارق اللازمة : على الأقل (1) زورق آلي لكل سفينة،
د - تعفى سفينة القنص المشاركة في الصيد المشترك من الزوارق ويزود بها من طرف السفينة المساعدة في نقل الزوارق. 1 المخططات والملفات : .1.1 المخططات :
التطابق مع السفينة الرقم التعيين نعم لا 1 مخطط المشهد العام للسفينة (1) 2 مخطط القسم المعرض للماء (2) 3 مخطط الأشكال (3) 4 مخطط الهيكلة العامة (4) 5 مخطط الحواجز العرضانية ومشهد الأقسام العرضانية للهيكل من الأمام والخلف 6 مخطط الماكينات الأساسية (5) 7 مخطط : الصارم، جهاز القيادة، دفة القيادة 8 مخطط عمود نقل الحركة والمستويات 9 مخطط التركيب والدوائر الكهربائية 10 مخطط الدوائر (6) 11 دفتر الاستقرار(7) المواصفات : 2.1 الملفات :
الرقم التعيين الوجود (8) التاريخ (9) 1 شهادة البناء 2 شهادة الحمولة 3 شهادة الطوف 4 شهادة التجهيز 5 بطاقة تقنية مفصلة 6 الترخيص باقتناء سفن الصيد البحري 7 الدفتر اليومي للسفينة (10) 8 دفتر الماكينة (10) 9 دفتر المحروقات (10) 10 دفتر الانضباط المواصفات :
(1) القسم الطولي العمودي، مشهد المخطط على السطح، مشهد المخطط تحت السطح. (2) الإشارة إلى الأبعاد الأساسية وسلسلة عيّنات الهيئات والأغلفة.
(3) المسارات الكاملة للمشاهد الثلاثة. (4) هيئة القاع، السطح وأغلفة السور والأتراس البنية الفوقية. (5) مشهد عرضاني ومن الجانب. (6) الوقود، تجفيف الحوض ومضاد الحرائق. (7) أو دراسة الاستقرار. (8) نعم / لا. (9) تاريخ إصدار أو تاريخ آخر مراقبة للدفاتر. (10) لسفن الصيد التي يفوق وزنها 30 طن. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .2 الاستقرار والمتانة والتقطيع : 1.2 الهيكل : 20 رجب عام 1442 ه / العدد 16 4 مارس سنة 2021 م المشهد على الجاف (1) : لا المشهد على الماء(1) : نعم فتحات على السطح الرقم التعيين العدد القطر 1 مدخل قاعة الماكينة 2 مدخل عنبر السمك 3 مدخل المركز الأمامي المواصفات : .2.2 الحواجز :
الرقم التعيين 1 حاجز الاصطدام 2 حاجز الماكينة الأمامي 3 حاجز الماكينة الخلفي 4 الزاوية البارة الأمامية 5 غرفة التبريد الأمامية 6 غرفة التبريد الخلفية المواصفات : 3.الجسور وجسور الإنزال : 1.3 جسور الإنزال : 1.1.3 الراديو- الملاحة :
المنطقة أ 1، أ 2، أ 3، أ 4 الرقم التعيين 1 خرائط الملاحة 2 وسائل التخطيط 3 نظام تحديد المواقع الدولي GPS 4 بوصلة مغناطيسية (2) 5 بوصلة جيروسكوبية (3) 6 المسبار(ruednos) 7 الرادار 8 التردد العالي جدا VHF 9 التردد المتوسط MF 10 التردد العالي HF
(1) أشطب العبارة غير اللازمة.
(2) تفحص مصباح البوصلة.
(3) تفحص وجود معيد الصوت.
فتحات على السور التعيين العدد القطر مدخل Td/Bd مستودع أدوات الإشارة نوافذ السفينة كوة التفريغ أبواب سميكة العدد النوع العدد الموقع (1) العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل 11 محطة النظام العالمي للإغاثة والأمن في البحر GMDSS 12 رسائل نصية للملاحة NAVTEX 13 الموقع في حالات الطوارئ مبينا منارات راديو EPIRB 14 البحث والإنقاذ بالرادار الفضائي SART 15 المنظمة البحرية الدولية الفضائية INMARSAT 16 تالكي والكي محطة النظام العالمي للإغاثة والأمن في البحر GMDSS 17 تالكي والكي 18 الاتصال الداخلي 19 مقياس الوقت 20 الساعة المقصورة 21 السديسية 22 المنظار 23 منظار كشف السمك (4) 24 أداة لقراءة الخرائط )ALIDADE( 25 مسجل السرعة في السفينة 26 عمود أوتوماتيكي 27 مبيّن الحاجز (5) 28 نظام تحديد المواقع الدولي مقسم Plotter GPS 29 سونار (كاشف بالصوت) وسائل الإشارة 30 دخان 31 صاروخ بالمظلة 32 نار باليد 33 راية ألفا رقمية 34 مرآة 35 مصباح يدوي 36 علامات اليوم 37 وسائل الإشارات الصوتية (6) المواصفات :
(4) يجب أن يكون المنظار في وضعية تضمن الرؤية ب °360 على الأفق وتفحص البعد.
(5) تفحص المصباح.
(6) صفارة، 20 متر وناقوس تنبيه. 2.1.3 : لوازم الأرصاد الجوية :
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل 1 مرسمة الارتفاعات 2 مقياس الضغط الجوي 3 مقياس رطوبة الهواء 4 مقياس اتجاه الريح وسرعتها 5 مقياس الحرارة 6 دوارة الهواء المواصفات : 2.3 الجسر: 1.2.3 لوازم وتجهيزات الجسر :
الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة الحالة جهاز الرسو 1 المرساة 2 سلسلة المرساة 3 ملفاف الرفع 4 دوار (رافعة رحوية) 5 سلّم رئيسي للصعود والنزول 6 موجه القلوس (1) 7 القلس 8 حبل صغير للسحب جهاز القيادة 9 الحاجز الرئيسي 10 الكانة 11 المضخات الهيدروليكية المواصفات : 3-2-2 – وسائل الإنقاذ :
الرقم التعيين العدد عدد مفرج الأشخاص هيدروستاتيكي 1 القوارب 2 طوف الإنقاذ 3 زوارق الإنقاذ 4 سترة الإنقاذ (1) 5 عوامة الإنقاذ (2) 6 بذلة الغطس المواصفات :
(1) موجه القلوس دوار وثابت.
(1) تفحص المصبا ح والصفارة.
(2) تفحص الإشارة الضوئية، البطارية، الشريط الفلوري وطول الحبل. 3.2.3 - النظافة والسكنية والصحة :
الرقم التعيين العدد الملاحظات 1 المضاجع 2 التهوية (3) 3 التدفئة 4 الإنارة (4) 5 المراحيض 6 المطبخ 7 صندوق الأدوية المواصفات : .4 الحماية من الحرائق :
الرقم التعيين النوع العدد الصلاحية 1 تركيب ثابت 2 طفايات الحريق 3 الصنابير 4 خراطيم المياه 5 رؤوس الخراطيم 6 كاشف الحرائق 7 المضخات 8 بذلة رجال المطافئ 9 المشاعل (المصابيح) 10 جهاز التنفس في حالات الطوارئ EEBD 11 الإنذار المبكر ضد الحرائق المواصفات : 5.الماكينة وملحقاتها : 5 .1 الماكينة :
الرقم التعيين العدد النوع القوة رقم التسلسل 1 المحرك الرئيسي /Bd Td 2 RÉ¡÷G ∫õàıG Bd / Td 3 مولد الديازال الجزء الميكانيكي Bd / Td الجزء الكهربائي Bd / Td 4 مولد الديازال للنجدة 5 البطاريات 6 جهاز الضغط المواصفات :
(3) عدد فوهات التهوية.
(4) أنظر أيضا إنارة النجدة. 2.5 - التجفيف ومقاوم مسالك المياه :
الرقم التعيين العدد النوع الصبيب رقم التسلسل 1 مضخة كهربائية Bd Td/ 2 مضخة كهربائية للنجدة 3 مضخة مربوطة بالمحرك 4 محرك- مضخة 5 لوازم السد 6 مصفاة المواصفات : 3.5 - الصهريج والصابورة :
الرقم التعيين العدد الاقتراح القدرة (م 3) 1 صهاريج زيت الغاز 2 الصناديق اليومية 3 صهاريج الزيت 4 صهاريج المياه العذبة 5 صهاريج للصفق 6 الصابورة المواصفات : .6 تجارب واختبارات :
الرقم التعيين مقنعة غير مقنعة 1 تجهيزات الملاحة 2 أضواء الملاحة 3 تجهيزات الراديو 4 وسائل الاتصال 5 التوقف الأمامي والخلفي 6 دوران 7 الكانة الرئيسية 8 كانة النجدة 9 الأنظمة الهيدروليكية 10 نظام المحرك 11 التوقف عن بعد بالنسبة للمحرك 12 توقف النجدة بالنسبة للمحرك 13 مولد الديازل 14 مولد النجدة ديازل الرقم التعيين 15 المضخات المقاومة للحرائق 16 نظام مكافحة الحرائق 17 مضخة بمحرك 18 نظام كشف الحرائق 19 زورق للإنقاذ 20 قارب للإنقاذ 21 مضخة مربوطة لكل محرك 22 مضخة كهربائية 23 مضخة يدوية المواصفات : 7 -الصيد البحري : .1.7 السفينة :
الرقم التعيين 1 المواصفات التقنية 2 السرعة 3 استقلالية السفينة 4 العدد الأدنى لطاقم السفينة مقنعة غير مقنعة مكافحة الحرائق الإخلاء التجفيف المواصفات الدنيا الملاحظة السفينة يجب أن توافق إحدى المواصفات الآتية :
الطول الإجمالي أكبر أو يساوي 24 م، الحمولة الإجمالية أكبر من 90 طنة قوة المحرك أكبر من 370 كيلواط 10 عقدة على الأقل 10 أيام على الأقل 10 (دون احتساب المراقبين الملاحظين والمتربصين) 2.7 - أجهزة تحريك آلات الصيد البحري 1.2.7 . صاري الرفع / الرافعة ونظام قوة القبضة الرقم التعيين رافعة/ صاري الرفع القدرة (طن) تعمل نعم/لا 1 صاري الرفع لنظام قوة القبضة 2 صاري الرفع للجسر العلوي المواصفات : * صاري الرفع يجب أن يكون عمليا .2.7 .2 نظام قوة القبضة الرقم الانفتاح (سم) القدرة (طن) الحالة 1 2 المواصفات : * المتطلبات الدنيا : * نظام قوة القبضة اللازمة : 2 * الانفتاح الأدنى : 50 سم 3.7 - المرفاع والمعدات .1.3.7 المرفاع الرقم التعيين النوع أو الصنف القوة الحالة 1 المواصفات : * يجب ان يكون المرفاع عمليا 2.3.7 . المزلاق الرقم التعيين الطول (م) القطر (مم) الحالة 1 المواصفات : *طول المزلاق الأدنى 2000 م والقطر الأدنى 20 ملم 20 رجب عام 1442 ه الجريدة 4 مارس سنة 2021 م .3.3.7 المعدات المتعلقة بتشغيل المرفاع الرقم التعيين 1 المنصبة 2 بكرات المنصبة 3 مشبك الحلقات المواصفات : *يجب أن تكون المعدات عملية *الشروط الدنيا : 2 بكرة في المنصبة + 1 بكرة احتياطية 4.7 الجرار الوجود العدد الحالة الرقم موجود الطول (م) العرض (م) المحرك الصنف الرقم التسلسلي القوة (نعم/لا) 1 المواصفات : * المتطلبات الدنيا : الطول الأدنى للجرار 6 م وقوة المحرك الدنيا 1.4.7 أجهزة تحريك الجرار الرقم التعيين 1 سكة سحب الجرار 2 نظام سحب الجرار 3 مشبك الأمان .5.7 زوارق شد الشباك أو النوع ح ب 220 ح ب موجود (نعم/لا) الحالة صنف أو نوع موقع المحرك الرقم التعريف الخارجي النوع 1 2 3 4 5 6 المواصفات * زورقان(2) على الأقل، مطلوبان * يجب أن يكون الزورقان مزودين بمحرك القوة ح ب الحالة المحرك داخل / خارج 6.7 - عتاد الصيد 1.6.7 - الشباك (الكيسية) فتحة الشباك الرقم الطول (م) السقوط (م) (ملم) 1 2 3 المواصفات : *الطول الأدنى للشباك 1700 م والعرض الأدنى للسقوط 200 م *الفتحة الدنيا للشباك 100 مم مجذوبة 7-7 معدات الكشف الرقم التعيين 1 السونار 2 ايكوسوندور 3 المنظار المواصفات *معدات الكشف إجبارية 7-8 معدات وأجهزة الاتصال الرقم التعيين 1 هاتف ساتيليتي 2 الاتصال بشبكة الإنترنت المواصفات : *معدات وأجهزة الاتصال إجبارية * معدات وأجهزة الاتصال يجب أن تكون عملية خلال كامل مدة حملة الصيد. 4 مارس سنة 2021 م نوع الفراش الخيط عدد الوضعية الواقي المستعمل الحلقات الوجود الوصف موجود (نعم/لا) .9.7 معدات التتبع والمراقبة :
الرقم التعيين الوجود (نعم/لا) العلامة 1 معلم تتبع السفينة VMS المواصفات : *معلم التموقع إجباري .10.7 معدات المراقبة الأخرى والمعدات الأخرى :
الرقم التعيين الوجود الحالة 1 آلة النسخ 2 معدات لمشاهدة فيديوهات تحويل التونة الحمراء الحية المواصفات : * آلة النسخ ومعدات مشاهدة فيديوهات المراقبة ضرورية وعملياتية . 11.7 - أجهزة التبريد والحفظ الرقم التعيين الحجم م 3 الحرارة د س النوع (1) الحالة 1 غرفة التبريد 1 2 غرفة التبريد 2 3 غرفة التبريد 3 4 غرفة التبريد 4 المواصفات : * أجهزة التبريد والحفظ إجبارية ويجب أن تكون عملية * (1) النوع : نفق التجميد أو عنبر الحفظ قرار اللّجنة رأي الموافقة إنّ السفينة قادرة على ممارسة صيد التونة الحمراء الميتة أو الحية وأن عتاد وتجهيزات الصيد البحري مطابقة للتنظيم المعمول به.
تحفظات :
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
حرر ب .............................. في .................................
أعضاء اللّجنة :
– متصرف في الشؤون البحرية : .............................................................................................................................................
– مفتش )NTM( : .....................................................................................................................................................................
– ممثل مديرية الصيد البحري للولاية المعنية : .....................................................................................................................
– مفتش )NTM( : ....................................................................................................................................................................
– ممثل )ANF( : ........................................................................................................................................................................
– مجهز السفينة : .....................................................................................................................................................................
رئيس اللجنة المحلية للتفتيش الملحق الجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصيد البحري الرابع الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنتجات الصيدية المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة الحمراء المسلحة والمجهزة للصيد بواسطة الشباك الكيسية 1 السفينة الرقم التعيين 1 هيكل السفينة 2 المواصفات التقنية 3 السرعة 4 استقلالية السفينة 5 العدد الأدنى لطاقم السفينة 2.أجهزة تحريك آلات الصيد البحري .1.2 صاري الرفع / الرافعة ونظام قوة القبضة الرقم التعيين 1 صاري الرفع لنظام قوة القبضة 2 صاري الرفع للجسر العلوي 2.2 نظام قوة القبضة الرقم التعيين 1 العدد 2 الانفتاح
3 - المرفاع والمعدات 1.3 المرفاع الرقم التعيين 1 المرفاع المواصفات الدنيا حديد، ألمنيوم، ألياف زجاجية السفينة يجب أن توافق إحدى المواصفات الآتية :
الطول أكبر أو يساوي 24 م الحمولة الإجمالية أكبرمن 90 طنة قوة المحرك أكبر من : 370 كيلو واط. 10 عقدة على الأقل 10 أيام على الأقل 10 دون احتساب المراقبين - الملاحظين والمتربصين الشروط الدنيا صاري الرفع (الرافعة/ الصاري) يجب أن يكون عمليا الشروط العدد الأدنى : 2 الانفتاح الأدنى 50 سم الشروط يجب أن يكون المرفاع عمليا 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3-2 المزلاق الرقم التعيين 1 المزلاق 3.3 المعدات المتعلقة بتشغيل المرفاع الرقم التعيين 1 المنصبة 2 بكرات المنصبة 3 مشبك الحلقات .4 الجرار الرقم التعيين 1 الجرار 1.4 : زوارق شد الشباك الرقم التعيين 1 زوارق شد الشباك .5 عتاد الصيد 5.1.الشباك ( الكيسية) الرقم التعيين 1 الشبكة الكيسية الشروط طول المزلاق الأدنى 2000 م القطر الأدنى 20 ملم الشروط يجب أن تكون المنصبة عملية 2 بكرة في المنصبة 1+ بكرة احتياطية يجب أن تكون المعدات عملية الشروط الطول الأدنى للجرار 6 م قوة المحرك الدنيا 220 ح ب الشروط زورقان (2) على الأقل مزودان بمحرك الشروط
- الطول الأدنى للشباك 1700 م والعرض الأدنى للسقوط 200 م
- الفتحة الدنيا للشباك 100 مم مجذوبة 20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م 6.معدات الكشف الرقم التعيين 1 السونار 2 إيكوسوندور 3 المنظار
7 - معدات وأجهزة الاتصال الرقم التعيين 1 هاتف ساتيليتي 2 الاتصال بشبة الإنترنت .8 معدات التتبع والمراقبة الرقم التعيين 1 معلم تتبع السفينة VMS .9 معدات المراقبة الأخرى والمعدات الأخرى الرقم التعيين 1 آلة النسخ الشروط معدات الكشف إجبارية الشروط
- معدات وأجهزة الاتصال إجبارية يجب أن تكون معدات وأجهزة الاتصال عملية طيلة حملة الصيد الشروط
- معلم التموقع إجباري على متن السفينة يجب أن يكون المعلم عمليا طيلة المدة المحددة بالتنظيم المعمول به الشروط آلة النسخ ومعدات مشاهدة فيديوهات تحويل التونة الحمراء الحية إجبارية وعملياتية 2 معدات لمشاهدة فيديوهات تحويل التونة الحمراء الحية .10 أجهزة التبريد والحفظ الرقم التعيين 1 غرفة التبريد 1 2 غرفة التبريد 2 3 غرفة التبريد 3 4 غرفة التبريد 4 5 غرفة التبريد 5 الشروط
- أجهزة التبريد والحفظ إجبارية وعملياتية الملحق العاشر الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارةالصيد البحري والمنتجات الصيدية تعهد أنا الموقّع أدناه، السيّد...................... مجهز السفينة أو المسيّر المرخص من طرف مجهز سفينة (سفن) صيد التونة المسماة،
– ........................................مسجلة..............................................،
– ........................................مسجلة..............................................،
– ........................................مسجلة..............................................، أتعهد باحترام والعمل على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد البحري، العمل، الصحة والسلامة البحرية، لا سيما :
– الأمر رقم 76–80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المعدل والمتمم،
– القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم، وعليه، مع أخذ بعين الاعتبار الوضع غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا، إن مجهز سفينة (سفن) صيد التونة أو المسيّر، المرخص.....................، يتعهد باتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع مخاطر العدوى بفيروس كورونا.
وبهذه الصفة، أتعهد ب :
– المساهمة في تقاسم أعباء عملية الصيد المشتركة لحملة صيد التونة الحمراء المعنية،
– إركاب وإنزال الطواقم من الموانئ التي ترسو فيها السفينة / السفن حاليًا،
– القيام بالفحص الطبي الإضافي وفحص الكوفيد، إذا كان لازما، لكل الطاقم المعني بالإركاب (بما فيهم مراقبو ICCAT، الملاحظون المراقبون في إدارة الصيد البحري ومتدربو مراكز التكوين في الصيد البحري)،
– العمل على احترام التشريع والتنظيم المعمول به والمتعلقة بالصيد البحري والعمل والصحة والسلامة البحرية، من طرف ربّان السفينة،
– إلزام قبطان السفينة بتطبيق وبصرامة أحكام الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 91)،
– تزويد السفينة بكافة معدات الحماية والتطهير (الكمامات والنظارات الواقية وماء جافيل والهلام الكحولي المائي...إلخ) بكمية كافية،
– تولي مسؤولية جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة (البحارة، ومراقبي ICCAT والملاحظ المراقب التابع لإدارة الصيد البحري والمتدربين ) الذين ربما يكونون مصابين بالعدوى، أثناء الحملة، في الجزائر وخارجها،
– ضمان عودة جميع المصابين خلال حملة الصيد إلى الجزائر،
– تحمّل جميع التكاليف (الفندق ومكافآت البحارة) الناتجة عن الحجر الصحي لمدة أربعة عشر (14) يومًا عند العودة إلى الجزائر، في حالة العدوى بعد فحص الكوفيد،
– وقف جميع أنشطة الصيد في حالة ظهور العدوى بفيروس كورونا والالتحاق بأقرب ميناء جزائري على الفور،
– إبلاغ السلطات الوطنية المختصة على المستوى الوطني وممثلياتنا الدبلوماسية المعنية، فور حدوث أي عدوى بفيروس كورونا.
حرّر ب ..................... في .............................
توقيع وختم مجهز السفينة / المسيّر المرخص (إضافة عبارة) “قرئ وصودق عليه”
الملحق الحادي عشر الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة تقرير تفتيش ما قبل المغادرة لقب المراقب- الملاحظ الميناء:
رقم البطاقة / أمر بمهمة 1 -معلومات عن السفينة اسم السفينة رقم التسجيل رقم IMO رقم ICCAT للسفينة:
رقم رخصة الصيد:
اسم مجهز السفينة / المسيّر عنوان مجهز السفينة / المسيّر:
2 - معلومات عن الملاحظ الجهوي :
اللقب والاسم :
الجنسية
3 - معلومات عن الطاقم اسم ربّان السفينة الصيد البحري والمنتجات الصيدية لسفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية (قائمة المراجعة) التاريخ :
الولاية رقم البطاقة تاريخ الإركاب عنوان ربّان السفينة رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لربّان السفينة عدد الطاقم :
4 - الاتصال بالسفينة علامة النداء اللاسلكي )IRCS( :
رقم الهاتف رقم Inmarsat
5 - معدات السلامة محضر زيارة السلامة الرقم طوف الإنقاذ النوع العدد عنوان البريد الإلكتروني فاكس التاريخ المحطة البحرية النظام الهيدروستاتيكي شهادة الصيانة السعة (نعم/ لا) (نعم / لا) صلاحية الشهادة 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سترة النجاة نوع نفخ / رغوة العدد سولاس(SALOS) (نعم / لا) موقع كابينة / نقاط التجمع / كلاهما عوامات النجاة النوع و/ أو النموذج العدد أضواء الخطر النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج طفايات الحريق النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج مرفق ب : لا شيء / مصباح / SART / دخان النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج النوع و/ أو النموذج قائمة أماكن الإخلاء في حالات الطوارئ ونقاط التجمع المعروضة (نعم / لا) معدات الإسعافات الأولية 6 -أجهزة تحريك آلات الصيد البحري
- زورق جرار نعم/لا الطول (م) لواحق لشد الشباك الطول (م) 1 2 3 4
7 - معدات الصيد الطول (م) قوة المحرك/ الحالة (ح ب) الرقم التسلسلي قوة المحرك (ح ب) الحالة الشبكة الكيسية الدوارة حجم عين الشبكة (مم) طول السقوط (م)
8 - نظام التبريد التعيين الحجم (م 3) عملية التشغيل (نعم /لا) ملاحظة غرفة التبريد نفق التجميد
9 - وسائل الاتصال VHF (عملي) (نعم /لا) هاتف يعمل بالأقمار الصناعية (عملي) (نعم/ لا) الإنترنت عملي (نعم /لا) 10 -وسائل البحث عن التونة الحمراء مناظير احترافية (نعم/ لا) سونار(نعم /لا)
11 - وسائل المتابعة والمراقبة معلم التموقع VMS (نعم / لا) عملي (نعم / لا) الخاتمة تأشيرة وتوقيع المراقب – الملاحظ ملحوظة : في حالة وجود تحفظات، يتم إبلاغ إدارة الصيد البحري على الفور.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة