المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 21 مكرر : بالإضافة إلى المخالفات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تسحب رخصة الصيد الممنوحة لمجهز السفينة من قبل الإدارة المكلفة بالصيد البحري، في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار، ولا يمكنه المشاركة في حملات صيد التونة الحمراء المقبلة لمدة تتراوح من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، في الحالات الآتية :
– الانسحاب من الحملة بدون سبب مقنع،
– عدم المشاركة النشطة للسفينة في حملة الصيد،
– عدم اشتغال معلم تحديد الموقع، أو عدم إرساله المعلومات المطلوبة باستمرار،
– الامتناع عن تسجيل بيانات عن القنص والبيانات المتعلقة بالقنص، طبقا لمتطلبات الإبلاغ المتعلقة باللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( أو إرسال تصريح خاطئ عن معطيات القنص و/أو عن المعطيات المتعلقة بالقنص،
– الصيد في منطقة مغلقة أو محظورة،
– الصيد خلال موسم الغلق،
– قنص أنواع أو الاحتفاظ بها بطريقة تتعارض مع تدابير الحماية و التسيير المعتمدة من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ATCIC)،
– تجاوز حدود القنص أو الحصص المعمول بها بموجب التنظيم،
– تزوير أو إخفاء علامات أو هوية أو تسجيل سفينة الصيد،
– إخفاء أو تغيير أو إزالة الأدلة المرتبطة بالتحري عن مخالفة،
– الاعتداء على مفتش أو مراقب ملاحظ وطني أو مراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( أو معارضتهم أو ترهيبهم أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو تأخيرهم،
– الصيد بمساعدة طائرات الكشف، 4 مارس سنة 2021 م
– القيام بعمليات التحويل دون التصريح بالتحويل،
– مسافنة التونة الحمراء في البحر أو في الميناء،
– حيازة التونة الحمراء غير مصرح بها على متن سفينة صيد التونة".
"المادة 21 مكرر 1 : كل سفينة ارتكبت مخالفة مثبتة بمحضر في إطار التفتيش الدولي المشترك أو تفتيش في ميناء أجنبي، تتعرض للمنع من المشاركة لمدة سنة (1) واحدة.
في حالة العود، تمنع السفينة من المشاركة في حملة الصيد لمدة ثلاث (3) سنوات".