المادة 12
تتمم أحكام المادتين 17 و 18 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يجب على ربان سفينة صيد التونة الحمراء....... .........................(بدون تغيير حتى) وللمراقبين الملاحظين المذكورين في المادة 8 أعلاه.
يجب على المراقبين الملاحظين ومراقبي اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( الحضور لعملية التحويل والإطلاع على تسجيلات فيديو التحويل وتحرير تقرير في هذا الصدد".
"المادة 18 : تؤسس لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري لجنة تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير)...................................،
– ...............................(بدون تغيير)...................................،
– ...............................(بدون تغيير)...................................،
– ................................(بدون تغيير).....................................،.
– ...............................(بدون تغيير)....................................،
– الفصل في العقوبات،
– معالجة الطعون المقدمة من طرف مجهزي السفن،
– إعداد وتحليل حصيلة حملة الصيد للسنة المعنية".