المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006 .
عمار غول 26 2006 21 أبريل سنة م الملحق
1 - ممهل على شكل حدبة :
المقطع الطولي ذو شكل دائري 4,00 م 0 1 0, م بداية التحميل المقاييس هي :
- الارتفاع = 0,10 م ± 0,02 م
- الطول = 4,00 م ± 0,20 م
- بداية التحميل > 5 مم
2 - ممهل على شكل شبه منحرف :
المقطع الطولي يحتوي على هضبة مرتفعة وجزئين مائلين يسميان "الإنحداران".
الارتفاع I الطول المقاييس هي :
زاوية الانحدار من 7 إلى %10 ارتفاع = 0,10 م ± 0,02 م طول الهضبة محصور بين 2,50 م و 4,00 م بتقريب %5 بداية تحميل الانحدار > 5 مم
3 - الإشارات :
مهما يكن موضع الممهلات تكون جميع الترتيبات المتعلقة بالإشارات الأفقية موضوعة بحيث تخلو من كل خطورة مفاجئة لمستعملي الطريق. 3 1. - الإشارة الليلية :
يوصى بإضاءة مناطق وضع الممهلات في الليل. 3 2. - الإشارات الأفقية : 3 2. 1. - ممهلات على شكل حدبة : 0 0 4, م 0 0 , 2 م 3 3 0,70 0,70 0,70 1, 3 5,50 م لا يمكن وضع أي ممر للراجلين فوق الممهلات. 23 للتمييز بين تزفيت الطريق والممهلات على شكل حدبة، يجب أن تكون الإشارة الأفقية متكونة من ثلاثة (3) مثلثات بيضاء منجزة فوق منطقة صعود الممهلات.
عندما يكون الطريق ذا اتجاهين، يجب أن تنجز إشارة أفقية عند الممهل تتكون من خط محوري متقطع من نوع T3 على مسافة 10 م على الأقل من كل جانب. 3 2. 2. - ممهلات على شكل شبه منحرف:
لتجسيد ممر الراجلين، يجب وضع إشارة أفقية تتكون من أشرطة بيضاء على الجهة العليا. هذه الأشرطة يجب أن تتجاوز الانحدار ب 50 سم من كل جانب . 50 سم 50 سم 1,00 م 2,50 م إلى إلى 1,40 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات