قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية
المادة 4
لا يمكن أن يكون وضع الممهلات بأي حال من الأحوال عائقا أو حاجزا للمجرى العادي للمياه.
يجب القيام بتخفيض مستوى الأرصفة عند الممهلات لضمان راحة الراجلين وأمنهم.