قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية
المادة 2
يمكن أن تأخذ الممهلات شكلين :
- ممهل على شكل حدبة،
- ممهل على شكل شبه منحرف.
يجب أن تنجز الممهلات بالخرسانة الزفتية أو الخرسانة الإسمنتية.