قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية.