قرار
قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 - فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعتين من الارض تابعين للغابة التابعة لاملاك الدولة بقسطينة مجانا لوزارة الاوقاف لبناء مسجد . 430
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.