قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار
المادة 2
تبين حدود دوائر الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمقرر يتخذه مديرو الضرائب في الولايات المعنية.