قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار
المادة الأولى
تحدث في ولايات : أدرار، بشار، البيض، تندوف والنعامة، مفتشيات الضرائب المبينة قائمتها واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار.