قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 19
المادة الأولى
يفوض الى السيد رشيد الحاج الزبير، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.