قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قراران مورخان في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 730
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1406 الموافق | 15 مارس سنة 1986.
عبد المالك نوراني شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر