قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قراران مورخان في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 730
المادة الأولى
يفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.