قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قراران مورخان في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 730
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، نائب مدير للموظفين والنشاط الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 الاجتماعي، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.