قرار · ج.ر عدد 43 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة النترات في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.