قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.