قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.