قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز المنشآت الكهربائية. 590
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 .
نور الدين آيت الحسين وزارة الصناعة والمناجم