المادة 9
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية منها اختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
(المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية :
أقل من 8 على (20). 3 نوفمبر سنة 2004 م
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
(المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20). 3 – اختبار في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال :
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 6 على (20).
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
(المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 6 على (20). 6 – الاختبار الكتابي الاختياري : يصحح على 20 نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية.
تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى (المدة :
ساعة و ثلاثون دقيقة).
II – الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ، و يهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية : أقل من 7 على 20.