قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 13 يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة 13 سنة 2004 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 13 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 14
المادة 8
يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز وتاريخ إجراء الاختبارات.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج ، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.