المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96–442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح عن طريق البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه إشارة "امتحان خارجي" للعنوان الآتي :
وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للموارد / مديرية الموارد البشرية / مكتب 309 1، شارع إبن بطران المرادية - الجزائر - يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- شهادة الميلاد وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافي مع ممارسة المهام الدبلوماسية، ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح، صورتان شمسيتان حديثتان شهادة عمل بالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.
و في حالة نجاح المترشح يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.