المادة 2
يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، ماستر، دكتوراه الدرجة الثالثة ، دكتوراه دولة) و البالغون من العمر خمسا و ثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير 2004 2 – في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها.
كما يشترط في المترشح :
الجنسية الجزائرية للمترشح وكذلك بالنسبة لزوجه معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل.