المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي تاريخ الجزائر المعاصر المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا - العلوم الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم ثالثا - القانون و العلاقات الدولية و العلوم السياسية المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص مواضيع القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني قانون البحار المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا الاتحاد الافريقي.
رابعا – اللغات الأجنبية :
لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية.
خامسا - اختبار اختياري للتحرير الإداري أو الدبلوماسي: * وثائق إدارية :
مرسوم
- قرار تعليمة محضر تقرير مذكرة تلخيصية * وثائق دبلوماسية :
مذكرة شفوية مذكرة محضر اجتماع اتفاق معاهدة.
سادسا – اختبار شفوي : مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. 3 نوفمبر سنة 2004 م