قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهايه بين الجرائر و ايران . 719
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 • محمد زرعيني الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719