قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهايه بين الجرائر و ايران . 719
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 •