المادة الأولى
تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق و فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا أى 29,16 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره 6 فرنكات ذهبية أي 9,72 دنانير ) 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجماني قدره 6 فرنكات دهبية أي 9,72 دنانير .