قرار
قرار مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحويل المحصول من تصفية الاستثمارات المنجزة في اطار قانون الاستثمارات المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.