قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 ، يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. 361 الوزير المنتدب للتشغيل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.