قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.