قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية الغزوات عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة واقعة بسيدى عمار لازمة لبناء مذبح جديد 942

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.