قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين لجان الترسيم الخاصة بأسلاك الادارة العامة المتضمنة أقل من 20 عونا 1096

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.