قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، الوسائل للمصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخارجية. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية