قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، الوسائل للمصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخارجية. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد الأخضر دبابي، مدير وسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.