قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب السادس — حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة
المادة 24
ينقل جميع الركاب جالسين ولا تقبل أية زيادة على عدد المقاعد المرخص بها ويحسب كل واحد من الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات بنصف مقعد.