قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 19
يمنع على مستغل سيارة الاجرة أن يرفض السفريات أو يختار من بينها.
يجب على كل سائق سيارة أجرة لدى وصوله الى نقطة وقوف أن يوقف سيارته في الموقع الاخير ويبقى داخلها أو قريبا جدا منها، حتى يتسنى له تلبية أي طلب من الجمهور.