قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الرابع — الكراء والتعريفة
المادة 16
يجب أن يطبق على كل سيارة أجرة الكراء غير المجزأ. غير أنه يمكن تجزءته برضى المستعمل اذا كانت السفرية خارج المحيط الحضرى.
يمكن الوالى، تبعا للحاجات المطلوبة ووسائل الكافية، أو تكون هذه الوسائل منعدمة فيها تماما :