قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 15
يمكن أن يلجأ كل واحد من حائزى رخص سيارات الاجرة إلى خدمات سائق اضافي يقود سيارته بعد أن يكون هو نفسه قد ساقها عددا أدنى من الساعات لا يقل عن ست (6) ساعات في اليوم.
يقدم المستفيد أو المكترى أو الوكيل الذي يستغل رخصة استغلال سيارة أجرة طلب استعمال سائق اضافي الى مديرية النقل في الولاية مصحوبا بالوثائق المبينة فى المقاطع الأولى أ و ب و دو ه من المادة السابقة.
المناوبة