الباب الثالث — مخطط سيارة الاجرة
المادة 14
يحدد الوالى عدد سيارات الاجرة المرتبطة بالبلديات بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية تبعا للاحتياجات الموجودة في ميدان النقل المنتظم للمسافرين في كل بلدية.
بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.
يحدد منشور عند الحاجة كيفيات تقدير تلك الاحتياجات في مجال النقل بسيارات الاجرة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933