الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 13
تمسك مديريات الولايات المكلفة بالنقل دفترا يسجل فيه جميع مستغلى سيارات الأجرة في الولاية.
وتمنح كل سيارة أجرة رقما تسلسليا.
يكتب هذا الرقم باللون الاسود على البابين .
الاماميين للسيارة في دائرة قطرها 30 سم، ويحمل في الاتجاه العمودى اسم الولاية باللغتين العربية والفرنسية.
ويكتب الرقم بأعداد ارتفاعها 10 سم وعرضها 2 سم… ويجب أن يبلغ ارتفاع الحروف ثلاثة سنتمترات (3سم).
شروط الكفاءة المهنية