قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1698
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.