قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
المادة 9
يتم التقييم النهائي للتكوين كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
– معدل نقاط الاختبارات الكتابية للامتحان النهائي:
المعامل 2،
– نقطة التربص الميداني : المعامل 2،
– نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1