قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
المادة 8
يجب على المتربصين، عند نهاية التدريب الميداني، إعداد تقرير نهاية التربص تحت إشراف المحضر القضائي الذي تم التدريب على مستوى مكتبه.