قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
المادة 2
تفتح دورة تكوينية بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد :
– مدة دورة التكوين المقررة في التنظيم،
– تاريخ بداية التكوين،
– مؤسسات ومعاهد التكوين.