المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 الطيب لوح الملحق 1 /برنامج التكوين النظري (شهران 2) الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 1 قانون الإجراءات 120 سا 3 المدنية والإدارية 2 القانون المدني 60 سا 2 3 قانون العقوبات 40 سا 2 والإجراءات الجزائية 4 تنظيم مهنة المحضر القضائي 20 سا 1 المجموع 240 سا 8 الوحدة الأولى : قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
1 - التنظيم القضائي،
2 - مفهوم الأحكام القضائية وأنواعها،
3 - طرق الطعن العادية وغير العادية،
4 - الآجال القانونية وعقود التبليغ الرسمي (التكليف بالحضور وتبليغ العقود والسندات والإعلانات).
5 - المصاريف القضائية وكيفية تحصيلها.
6 - السندات التنفيذية وأنواعها، 20 فبراير سنة 2019 م
7 - تنفيذ السندات التنفيذية وتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
8 - إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ،
9 - أنواع الحجوز وآثارها،
10 - إبطال إجراءات الحجز،
11 - الأموال غير القابلة للحجز،
12 - البيوع العقارية،
13 - توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ،
14 - الاستعجال في المواد المدنية والإدارية.
الوحدة الثانية : القانون المدني :
1 - الالتزامات والعقود : * نظرية العقد، * الشكلية في العقود، * آثار العقد، * بطلان العقد.
2 - الحقوق العينية الأصلية : * عقود الملكية والتأمينات الشخصية والعينية الواردة عليها.
3 - عقد الشركة المدنية والتجارية، أركانها وأنواعها وانقضاؤها وتصفيتها.
4 - منازعات العمل والضمان الاجتماعي.
5 - قانون الطابع والتسجيل.
الوحدة الثالثة : قانون العقوبات والإجراءات الجزائية :
1 - جرائم (كسر الأختام، التزوير واستعمال المزور، النصب، خيانة الأمانة، شيك بدون رصيد، تحويل الأشياء المحجوزة، جرائم الفساد وتبييض الأموال)،
2 - جرائم الإهانة والتعدي والعصيان على المحضر القضائي أثناء تأدية مهامه.
الوحدة الرابعة : تنظيم مهنة المحضر القضائي :
1 - تعريف المحضر القضائي،
2 - واجبات المحضر القضائي اتجاه زملائه وزبائنه والهيئات المشرفة عليه، 15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م
3 - حقوق المحضر القضائي،
4 - مسؤولية المحضر القضائي (المدنية والتأديبية والجزائية)،
5 - تسخير المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية،
6 - إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير المكاتب. 2 / برنامج التكوين التطبيقي 10( أشهر)
– التعرف على وظيفة المحضر القضائي وعلى مختلف نشاطاته،
– دراسة مختلف العقود والسندات الرسمية وكيفية تحريرها وتسجيلها ودمغها بالختم الرسمي، وحفظ أصولها في الأرشيف،
– التعرف على جميع المصالح والهيئات التي يتعامل معها المحضر القضائي، والتنقل إليها، لاسيما : 1 / مفتشية العمل، 2 / هيئة الضمان الاجتماعي، 3 / إدارة الضرائب، 4 / المحافظة العقارية، 5 / الجهات القضائية.
– مرافقة المحضر القضائي في جميع تنقلاته الميدانية،
– إتقان محاسبة المحضر القضائي والاطلاع على السجلات التي يجب مسكها وطريقة مسكها.
وزارة الأشغال العمومية والنقل