قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
المادة 11
تضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا،
– ممثل (1) عن كل غرفة جهوية للمحضرين القضائيين (شرق، وسط، غرب) حسب جهة ومركز التكوين، عضوا،
– ممثل (1) عن الأساتذة المؤطرين، عضوا،
– نائب مدير الأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا مقررا.