قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
المادة 10
يعدّ ناجحا نهائيا في دورة التكوين، كل متربص تحصل على معدل عام يساوي، على الأقل، 10 من 20 وفقا للتقييم المذكور في المادة 9 أعلاه.