قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للثقافة والتراث النايلي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.