قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للثقافة والتراث النايلي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بالجلفة مهرجان ثقافي وطني سنوي للثقافة والتراث النايلي.