قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 8
يجب على المترشح ين المش اركين في الامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرس وم التّنف يذيّ رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.