قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 5
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطب يق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعاي ير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).